حکمة الشارع فی تفاوت سهام الوارثین بحکم الرابطه النسبیة

القسم: Research Paper
منشور
Nov 1, 1993
##editor.issues.pages##
320-356

الملخص

عرفت الانسانیة صورا من التصرف بترکة المتوفی ، فکان منها مادرجت علیه المجتمعات البدائیة المتنقلة التی کانت تلتزم بفکرة استحواذ الملکیة الشائعة على الملکیة الفردیة ، کی تبقى القبیلة قویة بوسائل انتاجها وسلاحها واموالها ، وحین مال الناس الى الاستقرار بفلاحة الارض ورعایة الماشیة وبناء المأوئ المناسب له ولماشیته کان نظام الاسرة یعتمد على الاب واعوانه من ابناءه الذی یخلفونه بعد وفاته ، فظهرت نماذج مما تألفه هذه المجتمعات فی انتقال اموال المتوفی الى اسرته ، فکان قدماء المصریین یجعلون الارث للابن الاکبر الذی یرعى معیشى سائر اخوته .

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات

كيفية الاقتباس

قاسم الصفار ع. (1993). حکمة الشارع فی تفاوت سهام الوارثین بحکم الرابطه النسبیة. اداب الرافدين, 23(25), 320–356. https://doi.org/10.33899/radab.1993.165108