حمایة الحیوان فی القانون العراقی القدیم
الملخص
من الطریف أن نجد فی القانون العراقی القدیم الذی شُرِعت معظم مواده القانونیة بالدرجة الاساس لتنظیم حیاة أفراد المجتمع ، ما یشیر الى الاهتمام بحمایة الحیوان والمحافظة علیه کونه رکیزة مهمة من رکائز الاقتصاد العراقی قدیماً وحدیثاً ، ولأن أکثر الحیوانات التی جاءت على ذکرها القوانین العراقیة القدیمة هی تلک التی کانت تستخدم بشکل خاص فی الاعمال الزراعیة والتجاریة والنقل وفی مقدمتها (الثیران) وهی فی الوقت ذاته الأکثر ضرراً أیضاً من جراء العمل ، فسوف یکون الترکیز على هذا النوع من الحیوانات ، فضلاً عن المواشی من الاغنام والابقار والماعز وغیرها من الحیوانات الالیفة التی کانت تشکل مصدراً مهماً من مصادر العیش والغذاء عند العراقیین القدماء . ولم تقتصر حمایة القانون لتلک الحیوانات فقط على الاضرار التی کانت تقع علیها جسدیاً بفعل طبیعة عملها، وإنما شملت أیضاً حمایتها من حالات السرقة والتزویر والرهن والاهمال المتعمد الذی قد یوقع الضرر بالحیوان ویؤثر سلباً على حرکة العمل والانتاج ویضر بالملکِیتَین العامة والخاصة على حد سواء .الى ذلک فقد أفرد قانون حمورابی أیضاً مواداً قانونیة خاصة بمعالجة الحیوانات وحمایتها من الامراض وأوجب على الاطباء البیاطرة ولاسیما المقصرین منهم فی العمل المسؤولیة الجزائیة والتعویض فی حالة موت الحیوان المصاب أو إصابته بعاهة مستدامة تحول دون إمکانیة استخدامه مجدداً فی العمل. واستناداً الى ما سبقت الاشارة الیه فإن البحث تناول الفقرات الاتیة ، مسؤولیة الاضرار التی تقع على حیوانات العمل المؤجرة ، والحمایة من حالات السرقة والتزویر والاهمال والرهن ، ثُمَ الرعایة الطبیة للحیوانات ومعالجتها من قبل الاطباء البیاطرة والمسؤولیة الجزائیة فی حالة فشلهم